فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 37

ميتة الآدمي: لحديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال"المؤمن لا ينجس حيًا ولا ميتًا"رواه الدار قطني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي .

الجنين إذا مات بعد ذكاة أمه ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - (( ذكاة الجنين ذكاة أمه ) )وهو حديث حسن .

الصيد إذا مات في يد الجارح .

ميتة مالا نفس له سائلة ، كالذباب ، والحشرات ونحوها التي ليس له دم يسيل .

الخمر نجسة في قول عامة أهل العلم وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على نجاستها، ولكن الإجماع في هذا مجرد دعوى ، وذهب ابن رشد في بداية المجتهد إلى أن الخلاف في هذه المسألة شاذ .

والذي يظهر أن الخمر نجسة لقوله تعالى ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس ) ، قال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان: قوله"رجس"يقتضي نجاسة العين في الكل ، فما أخرجه إجماع أو نص خرج بذلك، ومالم يخرجه نص ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته، لأن خروج بعض ما تناوله العام بمخصص من المخصصات لا يُسقط الاحتجاج به في الباقي كما هو مقرر في الأصول"."

المسألة الخامسة: طهارة الحيوان

الحيوان كله طاهر إلا خمسة:

الكلب.

الخنزير على قول الجمهور .

ما تولد من كلب وخنزير .

ما تولد من كلب .

ما تولد من خنزير .

المسألة السادسة: حكم فضلات الحيوان الطاهر

الحيوان الطاهر ينقسم إلى قسمين:

الأول / حيوان مأكول اللحم ، فهذا روثه وبوله طاهر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العُرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ، كما في الصحيحين،والنجس لا يُباح شربه ، ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم ، وأمر بالصلاة فيها ، وطاف على بعيره .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت