فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 37

نجاسة مغلظة: وهي نجاسة الكلب ، والخنزير على قول الجمهور،والصحيح أن الغسل سبعًا مختص بنجاسة الكلب،وهو اختيار السعدي رحمه الله.

وحكمها: أنه يجب غسلها سبع غسلات إحداها بالتراب،لحديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (( طُهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات ، أولاهن بالتراب ) )رواه مسلم وفي لفظ:"فليريقه".

نجاسة مخففة ، وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام.

وحكمها: يكفي نضحها بالماء ،لحديث أبي السمح قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -"يُغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام"رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح .

نجاسة متوسطة:وهي باقي النجاسات ، ويكفي فيها أن تزول عينها بدون اشتراط عدد على الصحيح من أقوال أهل العلم .

المسألة الثالثة: بماذا تُزال النجاسة ؟

الصحيح أن النجاسة تُزال بما يلي: -

1.بالماء وهذا هو الأصل والأيسر لحديث أسماء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في دم الحيض يصيب الثوب:"تَحُتُه ثم تقرصه بالماء ثم تصلي فيه"متفق عليه.

2.بكل مائع طاهر مزيل كالمطهرات الحديثة ، لأن المقصود هو إزالة النجاسة فمتى زالت حصل المطلوب وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم ومنهم شيخنا العثيمين رحمه الله .

3.بالإستحاله وهي التحول من حال إلى حال ، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وذلك لأن النجاسة عين خبيثة فإذا زالت زال ذلك الوصف ،والله أعلم .

قال شيخ الإسلام:"والصحيح:أن النجاسة تزال بغير الماء،لكن لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة في إزالتها بغير حاجة،لما في ذلك من فساد الأموال،كما لا يجوز الاستنجاء بها".

المسألة الرابعة: الأعيان النجسة

قد عرفنا فيما سبق أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة حتى يرد الدليل بخلاف ذلك.

والأعيان النجسة التي قام الدليل على نجاستها هي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت