*عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ما بين لابتيها حرام"(الشيخان""
*عن أبي هريرة أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"حُرّم ما بين لابتي المدينة على لساني" (البخاري)
*عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا أو آوى مُحدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يُقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف" (مسلم)
*عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"اللهم إنّ إبراهيم خليلك ونبيك وإنك حرّمت مكة على لسان إبراهيم ، اللهم وأنا عبدك ونبيك وإني أحرّم ما بين لابتيها (إسناد حسن) "
الأحاديث الواردة في تحريم ما بين عير إلى ثور
*عن عاصم بن سليمان الأحول قال: قلت لأنس: أحرّم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ، قال: نعم ، ما بين كذا وكذا ، لا يقطع شجرها من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" (رواه الشيخان) وزاد مسلم:"لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا""
*قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة ، قال: فأخرجها ، فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل ، قال: وفيها:"المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل" (الشيخان)