عن أبي هريرة - رضي الله عنه -قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:"مَلْعُونٌ مَنْ أتى امرأةً في دبْرِها" (1) .
عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه -عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:"هي اللوطية الصغرى"يعني اتيان النساء في أدبارهن (2) .
2-أن الأصل تحريم المباشرة إلا ما أحله الله،ولم يحل تعالى إلا القبل كما دل له قوله: { فاتوا حرثكم أنى شئتم } وقوله: { فأتوهن من حيث أمركم الله } ولا يقاس عليه غيره،لعدم المشابهة في كونه محلًا للزرع (3) .
3-إن الله عز وجل أباح موضع الحرث،والمطلوب من الحرث نبات الزرع، فكذلك النساء الغرض من إتيانهن هو طلب النسل لا قضاء الشهوة وهو لا يكون إلا في القبل فيحرم ما عدا موضع الحرث (4) .
4-وأما حل الاستمتاع فيما عدا الفرج فمأخوذ من دليل آخر، وهو جواز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج (5) .
(1) أخرجه أبو داود ( 2/249) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2/406) .
(2) أخرجه أحمد (2/182،210) ،والبيهقي في الكبرى (5/319) وسليمان بن داود الطيالسي في مسنده (299) ، قال الحافظ عبد العظيم المنذري: ورجاله رجال الصحيح، الترغيب (3/198)
(3) سبل السلام (3 /1023)
(4) سبل السلام (3/1023) ومعتصر المختصر ليوسف بن موسى الحنفي (1/303)
(5) سبل السلام (3/1023)