الصفحة 12 من 52

هذا وقد"أخرج هذا المعنى جماعة من المحدثين عن جابر وغيره واجتمع فيه ستة وثلاثون طريقًا في بعضها أنه لا يحل إلا في القبل، وفي أكثرها الردّ على اليهود" (1) .

و (أنى) تأتي للزمان والمكان والهيئة أو الكيفية ففي الآية إباحة لإتيان الزوج زوجته في أي زمان إلا زمن الحيض وفي أي مكان وعلى أية هيئه بشرط اتقاء الدبر ولهذا ورد في السنة عن بن عباس قال جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثم يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك قال حولت رحلي الليلة قال فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قال فأوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم أقبل وأدبر وأتق الدبر" (2) ."

ومما يدل على الحرمة ويؤيدها مايلي:

1-ماجاء في السنه من النهي عن إتيان المرأة في دبرها:-

عن ابن عباس- رضي الله عنه -عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:"لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها" (3) .

عن ابن مسعود - رضي الله عنه -عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:"محاش النساء حرام عليكم" (4) .

عن أبي هريرة - رضي الله عنه -عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:"من أتى حائضًا، أو امرأة في دبرها، أو كاهنًا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد" (5) .

(1) سبل السلام (3/1030)

(2) الترمذي (5/216)

(3) صحيح ابن حبان ( 9/517) والبيهقي في السنن الكبرى ( 5/320) ونحوه الترمذي (3/468) وحسنه.

(4) أخرجه أحمد بن محمد أبو جعفر الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/46) و عبدالله بن عبد الرحمن الدارمي في سننه (1/276) والبيهقي في الكبري 7/199، وأبو القاسم سليمان الطبراني في الأوسط (7/357)

(5) أخرجة الترمذي (1/243) والدارمي (1/275) وابن ماجة (1/209) والبيهقي في الكبرى (5/323) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2/739)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت