وقد أفتى جماعة من الشافعي بعدم ما بالقرافة [1] من الأبنية، منهم ابن الجُميزي (ت649هـ) والظهير التزمنتي (ت682هـ) وغيرهما، وقال القاضي ابن كج (ت405هـ) : «ولا يجوز أن تجصص القبور، ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير قباب، والوصية بها باطلة» .
وقال الفقيه الشافعي الأذراعي (ت781هـ) : «وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية، وإنفاق الأموال الكثيرة، فلا ريب في تحريمه» .
وقال ابن رشد (ت520هـ) : «كره مالك البناء على القبر، وجعْل البلاطة المكتوبة، وهو من بدع أهل الطول، أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة والسمعة» [2] .
وقد قال الإمام الشافعي: «رأيت الأئمة بمكة، يأمرون بهدم ما يبنى على القبور» [3] ، ويؤيد الهدم: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته» وحديث جابر رضي الله عنهما الذي بمسلم «نهى - صلى الله عليه وسلم - عن البناء على القبور» . اهـ.
وقال شيخ الإسلام محمد التميمي رحمه الله مُعلِقًا على قول الشافعي السابق: «ولأنها أسست على معصية الرسول؛ لنهيه عن البناء عليها، وأمره بتسويتها؛ فبناء أسس على معصيته، ومخالفته - صلى الله عليه وسلم - بناء غير محترم، وأولى بالهدم من بناء الغاصب قطعا، وأولى من هدم مسجد الضرار، المأمور بهدمه شرعًا؛ إذ المفسدة أعزم حماية للتوحيد... اهـ» [4] .
(1) القرافة مقبرة «بمصر» ينظر تاج العروس (1/667) ، وهو اسم قبيلة يمنية جاورت المقابر, فغلب اسمها على كل مقبرة، انظر المعجم الوسيط (3/374) .
(2) انظر الدرر السنية في الأجوبة النجدية (6/91) .
(3) انظر الأم للشافعي (1/316) .
(4) الدرر السنية (2/202) .