فهرس الكتاب

الصفحة 795 من 1484

عليه ثم يقبل قوله فيه وإن وكله في شراء شيء واشتراه واختلفا في قدر ثمنه قبل قول الوكيل وإن اختلفا في رد العين أو ثمنها إلى الموكل فقول وكيل متطوع وإن كان بجعل فقول موكل وإذا قبض الوكيل الثمن حيث جاز فهو أمانة في يده لايلزمه تسليمه قبل طلبه ولا يضمنه بتأخيره ويقبل قول الوكيل فيما وكل فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت