فهرس الكتاب

الصفحة 794 من 1484

فصل(1)

1- ( والوكيل أمين لايضمن ماتلف بيده بلا تفريط ) لأنه نائب المالك في اليد والتصرف فالهلاك في يده كالهلاك في يد المالك ولو بجعل فإن فرط أو تعدى أو طلب منه المال فامتنع من دفعه لغير عذر ضمن ( ويقبل قوله ) أي الوكيل ( في نفيه ) أي نفي التفريط ونحوه ( و ) في ( الهلاك مع يمينه ) لأن الأصل براءة ذمته لكن إن ادعى التلف بأمر ظاهر كحريق عام ونهب جيش كلف إقامة البين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت