1-القضاء لغة إحكام الشيء والفراغ منه ومنه { فقضاهن سبع سماوات في يومين } واصطلاحا تبين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات ( وهو فرض كفاية ) لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه ( ويلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم ) بكسر الهمزة ( قاضيا ) لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر الخصومات في جميع البلدان بنفسه فوجب أن يرتب في كل إقليم من يتولى فصل الخصومات بينهم لئلا تضيع الحقوق ( ويختار ) لنصب القضاء ( أفضل من يجده علما وورعا ) لأن الإمام ناظر للمسلمين فيجب عليه اختيار الأصلح لهم ( ويأمره بتقوى الله ) لأن التقوى رأس الدين ( و ) يأمره ( بأن يتحرى العدل ) أي إعطاء الحق لمستحقه من غير ميل ( ويجتهد ) القاضي ( في إقامته ) أي إقامة العدل بين الأخصام ويج