فهرس الكتاب

الصفحة 143 من 1484

يضطبع بثوب ليس عليه غيره والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره ( و ) يكره في الصلاة ( تغطيه وجهه واللثام على فمه وأنفه ) بلا سبب لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه رواه أبو داود وفي تغطيه الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران ( و ) يكره فيها ( كف كمه ) أي أن يكفه عند السجود معه ( ولفه ) أي لف كمه بلا سبب لقوله صلى الله عليه وسلم ولا أكف شعرا ولا ثوبا متفق عليه ( و ) يكره فيها ( شدوسطه كزنار ) أي بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه بأهل الكتاب وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا ولا يكره للرجل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت