فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 1484

ويصلي جالسا ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن أو أجرة مثلها أو زائد يسيرا ( وإن أعير سترة لزمه قبولها ) لأنه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه بخلاف الهبة للمنة ولا يلزمه استعارتها ( ويصلي العاري ) العاجز عن تحصيلها ( قاعدا ) ولا يتربع بل يتضام ( بالإيماء استحبابا فيهما ) أي في العقود والإيماء بالركوع والسجود فلو صلى قائما وركع وسجد جاز ( ويكون إمامهم ) أي إمام العراة ( وسطهم ) أي بينهم وجوبا مالم يكونوا عميا أو في ظلمة ( ويصلي كل نوع ) من رجال ونساء ( وحده ) لأنفسهم إن اتسع محلهم ( فإن شق ) ذلك ( صلى الرجال واستدبرتهم النساء ثم عكسوا ) فصلى النساء واستدبرهن الرجال ( فإن وجد ) المصلي عريانا ( ستره قريبة ) عرفا ( في أثناء الصلاة ستر ) بها عورته ( وبنى ) على ما مضى من صلاته ( وإلا ) يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ( ابتدأ ) الصلاة بعد ستر عورته وكذا من عتقت فيها واحتاجت إليها ( ويكره في الصلاة السدل ) وهو طرح ثوب على كتفيه ولا ير د طرفه على الآخر ( و ) ويكره فيها ( اشتمال الصماء ) بأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت