فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 1484

فليس عورة في الصلاة ( وتستحب صلاته في ثوبين ) كالقميص والرداء أو الإزار أو السراويل مع القميص ( ويكفي ستر عورته ) أي عورة الرجل ( في النفل و ) ستر عورته ( مع ) جميع ( أحد عاتقيه في الفرض ) ولو بما يصف البشرة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء رواه الشيخان عن أبي هريرة ( و ) تستحب ( صلاتها ) أي صلاة المرأة ( في درع )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت