فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 1484

الاستتار به وصلى عريانا والستر بفتح السين التغطية وبكسرها ما يستر به والعورة لغه النقصان والشيء المستقبح ومنه كلمه عوراء أي قبيحة وفي الشرع القبل والدبر وكل ما يستحيى منه على ما يأتي تفصيله ( فيجب ) سترها حتى عن نفسه في خلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة ( بما لا يصف بشرتها ) أي لون بشرة العورة من بياض أو سواد لأن الستر إنما يحصل بذلك ولا يعتبر ان لا يصف حجم العضو لأنه لا يمكن التحرز عنه ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات ولا يجب ببارية وحصير وحفيرة وطين وماء كدر لعدم لأنه ليس بسترة ويباح كشفها لتداو وتخل ونحوهما ولزوج وسيد وزوجة وأمة ( وعورة رجل ) ومن بلغ عشرا ( وأمة وأم ولد ) ومكاتبه ومدبرة ( ومعتق بعضها ) وحرة مميزة ومراهقة ( من السرة إلى الركبة ) وليسا من العورة وابن سبع إلى عشرة الفرجان ( وكل الحرة ) البالغة ( عورة إلا وجهها )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت