فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 41 من 194

ولا تصح الصلاة إلى القبر ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي مرثد الغنوي - رضي الله عنه -: (( لا تصلوا إلى القبور ) )رواه مسلم .

وكذا في المسجد الذي بني على قبر ، أما إن بني مسجد ، ثم دفن فيه ميت فيجب أن ينبش القبر ، ويخرج من المسجد .

ثانيًا: لا تصح الصلاة في الحشوش ، وهي المراحيض المعدة لقضاء الحاجة ، لأن الحشوش تحضرها الشياطين ، ولكونها معدة لقضاء الحاجة .

ثالثًا: لا تصح الصلاة في الحمام ، وهو المحل المعد للاغتسال ؛ لأنه محل كشف العورات ، ومأوى الشياطين ، والمنع يشمل كل ما يغلق عليه باب الحمام ؛ لحديث أبي سعيد مرفوعا: (( الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام ) )رواه الخمسة إِلا النسائي بإسناد صحيح .

رابعًا: لا تصح الصلاة في أعطان الإِبل ، وهي المواطن التي تقيم فيها وتأوي إليها ، وكذا الأماكن التي تقيم فيها بعد ورود الماء ، لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة في أعطان الإبل من حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه - ، رواه مسلم .

خامسًا: الموضع النجس ؛ لما تقدم من أدلة اشتراط اجتناب النجاسة .

مسألة: تكره الصلاة في مكان فيه تصاوير منصوبة أو معلقة ، لورود ذلك عن الصحابة - رضي الله عنهم - .

رابعًا: استقبال القبلة:

من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة ، وهي الكعبة المشرفة ، سميت قبلة: لإِقبال الناس عليها ، ولأن المصلي يقابلها ، قال تعالى: { فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ .. } [البقرة: 150] .

ولما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - في حديث المسيء صلاته ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: (( إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر ) )رواه مسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت