وهي ما تجب تغطيته ، ويقبح ظهوره ، ويستحيى منه ، قال الله تعالى: { يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِد ٍ } [الأعراف: 31] أي: عند كل صلاة ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث عائشة -رضي الله عنها-: (( لا يقبل الله صلاة حائض(أي: بالغ) ؛ إِلا بخمار ))رواه أبو داود ، والترمذي وحسنه .
وقد سمى الله كشف العورة فاحشة في قوله عن الكفار: { وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ } ، [الأعراف:28] وكانوا يطوفون بالبيت عراة ، ويزعمون أن ذلك من الدين .
ما يشترط في الساتر:
ويشترط في الساتر في الصلاة: أن يكون مباحًا ، طاهرًا ، لا يصف لون البشرة .
عورة الرجل:
حد عورة الذكرسواء كان مميزًا أوبالغًا من السرة إلى الركبة ؛ لحديث علي - رضي الله عنه -: (( لا تُبْرِز فخذك ، ولا تنظر إلى فخذِ حيٍ أو ميتٍ ) )رواه أبو داود وابن ماجة ، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: (( مابين السرة والركبة عورة ) )رواه الدارقطني ، وإسناده حسن .
والمرأة البالغة كلها عورة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (( المرأة عورة ) )صححه الترمذي ، ولحديث عائشة -رضي الله عنها-: (( لا يقبل الله صلاة حائض إِلا بخمار ) )قال الترمذي:"والعمل عليه عند أهل العلم ؛ أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من عورتها مكشوف ؛ لا تجوز صلاتها".