فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 29 من 194

الحال الثانية: إذا لم يكن لها عادة معروفة ، لكن دمها متميز ، بعضه يحمل صفة الحيض ؛ بأن يكون أسود ثخينًا أو له رائحة ، وبقيته لا يحمل صفة الحيض ؛ بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخينًا ؛ ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضًا ، فتجلس وتدع الصلاة والصيام ، وتعتبر ما عداه استحاضة ، تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض ، وتصلي وتصوم ، وتعتبر طاهرًا ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حبيش: (( إِذا كان دم الحيض ؛ فإنه دم أسودُ يعرف ؛ فأمسكي عن الصلاة ، فإذا كان الآخر ؛ فتوضئي وصلي ) )رواه أبو داود ، والنسائي ، وصححه ابن حبان ، والحاكم .

الحال الثالثة: إِذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره ؛ فإنها تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر ؛ لأن هذه عادة غالب النساء ؛

لقوله - صلى الله عليه وسلم - لحمنة بنت جحش: (( إنما هي ركضة من الشيطان ؛ فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ، ثم اغتسلي ؛ فإذا استنقأت ؛ فصلي أربعة وعشرين أو ثلاثة وعشرين ، وصومي وصلي ؛ فإن ذلك يجزئك ، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء ) )رواه الخمسة ، وصححه الترمذي .

ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها:

1-يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسبما سبق بيانه .

2-تجعل في المخرج قطنًا ونحوه يمنع الخارج ، وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط .

ثالثًا: النفاس وأحكامه:

لغة: مأخوذ من النفس ، وهو الخروج من الجوف .

وفي الاصطلاح: دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها وقبلها مع الطلق .

وعلى هذا فما تراه قبل الولادة من الدم وليس معه أمارة ولادة من طلق فليس نفاسا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت