3-ويحرم على زوجها وطؤها في الفرج حتى ينقطع حيضها وتغتسل ، قال الله تعالى: { وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ } [البقرة:222] ، ( ومعنى الاعتزال: ترك الوطء ) ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث أنس - رضي الله عنه -: (( اصنعوا كل شيء إِلا النكاح ) )رواه مسلم ، وفي لفظ: (( إِلا الجماع ) ).
ويجوز لزوج الحائض أن يستمتع منها بغير الجماع في الفرج ؛ كالقبلة ، واللمس ، ونحو ذلك .
4-ولا يجوز لزوجها أن يطلقها وهي حائض ، قال تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } [الطلاق:1] أي: طاهرات من غير جماع ، وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ابن عمر - رضي الله عنهما - لما طلق امرأته وهي حائض أن يراجعها ثم يطلقها حال طهرها إِن أراد . متفق عليه .
5-ولا يجوز للحائض مس المصحف ؛ لما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن كتابًا وفيه: (( وأن لا يمس القرآن إلا طاهر ) )رواه مالك والنسائي والدارقطني .
والطهر: هو انقطاع الدم ، وعلامة الطهر شيئان:
1-القصة البيضاء ، وهي عبارة عن سائل أبيض يقذفه الرحم آخر الحيض .
2-الجفاف ، بأن ينقطع الدم ، ولا تتغير معه القطنة إذا احتشت بها .