فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 26 من 194

وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة:222] .

فدلَّت الآية على أنه متى وجد الأذى المعروف عند النساء فإن المرأة تأخذ أحكام الحائضات ، ولا يتقيد ذلك بسنوات محددة ، ولا أيام محدودة .

وللحائض خلال حيضها وعند نهايته أحكام مفصلة في الكتاب والسنة ، منها:

1-أنها لا تصلي ولا تصوم حال حيضها قال - عليه الصلاة والسلام - لفاطمة بنت أبي حبيش: (( إِذا أقبلت الحيضة؛ فدعي الصلاة ) )رواه البخاري . فلو صامت الحائض أو صلت حال حيضها لم يصح لها صوم ولا صلاة ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهاها عن ذلك ، والنهي يقتضي عدم الصحة ، بل تكون بذلك عاصية لله ولرسوله .

فإذا طهرت من حيضها ؛ فإنها تقضي الصوم دون الصلاة بإجماع أهل العلم ، قالت عائشة - رضي الله عنها -: (( كنا نحيض على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) )متفق عليه .

ولولم تطهر إلا بعد طلوع الفجر بلحظة أو حاضت قبل غروب الشمس بلحظة لم يصح صومها ذلك اليوم .

2-و لا يجوز لها أن تطوف بالبيت ، ولا تجلس في المسجد [1] ، لحديث عائشة - رضي الله عنها - لما حاضت ، وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عائشة - رضي الله عنها - (( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) )متفق عليه .

(1) انظر باب الغسل ص (29) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت