فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 25 من 194

1-كل حيوان محرم الأكل كالأسد والذئب والنمر ونحو ذلك ؛ لحديث أبي قتادة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في الهرة: (( إنها ليست بنجس ، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات ) )رواه الترمذي وغيره وصححه .

فدلَّ على نجاسة ماسواه مما لا يشق التحرز عنه ويستثنى من ذلك الآدمي حتى الكافر فطاهر ، وكذا ما لا نفس له سائلة أي ليس دم يسيل عند قتله كالبق ، والعقرب ، والباعوض ونحو ذلك ، وكذا ما يشق التحرز عنه كالهر والحمار ونحوهما مما يشق التحرز عنه ، لكثرة تطوافه فطاهر ، أي أن عرقه ، وريقه , وشعره طاهر .

2-ما خرج من محرم الأكل كالبول والغائط ، والدم ، ونحو ذلك فنجس ، ويستثنى من ذلك: مني الآدمي ، ومخاطه ، وريقه ، ولبنه ، ورطوبة فرج المرأة ، والريح ، وما خرج مما لا نفس له سائلة ، وريق ما يشق التحرز عنه ، وعرقه كما سبق .

3-كل ميتة نجسة إلا ميتة البحر ، والآدمي ، وما لا نفس له سائلة .

4-كل جزء انفصل من حيوان فهو نجس ، ويستثنى من ذلك: الشعر ، والريش ، والوبر ، والصوف ، والقرن ، والأضلاف ، وأجزاء الآدمي .

5-الدم المسفوح الخارج عند تذكية الحيوان أو الخارج من بقية بدن الحيوان حال الحياة ، غير الآدمي والدم الخارج من فرج الآدمي ، وما عداه من الدماء طاهر .

باب في أحكام الحيض والنفاس

أولًا: الحيض وأحكامه:

الحيض: لغة: السيلان .

واصطلاحًا: دم طبيعة وجبلة , يخرج من الأنثى في أوقات معلومة .

مسألة: هل الحيض محدد بالسنوات ، أو بالأيام ؟ بحيث لا يعتبر الدم الذي يصيب المرأة حيضًا شرعًا إلا في سن معينة ، أو في أيام محدودة ؟

الصواب: أن الحيض ليس محددًا بالسنوات ولا بالأيام ؛ لقول الله تعالى:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت