1-إذا كان عن حدث أصغر: بمبطلات الوضوء ، وإن كان حدثًا أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس ؛ لأن البدل له حكم المبدل .
2-ويبطل التيمم أيضًا بوجود الماء إن كان التيمم لعدمه ، وبزوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ، ونحوه .
ومن عدم الماء والصعيد الطيب أو وصل إلى حال لا يستطيع معه لمس البشرة بماء ولا تراب ؛ فإنه يصلي على حسب حاله بلا وضوء ولا تيمم ؛ لأن الله لا يُكلف نفسًا إلا وسعها ، ولا يعيد هذه الصلاة ؛ لأنه أتى بما أمر به ؛ لقوله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم } [التغابن:16] ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (( إِذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) ).
مسألة: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة:
إذا وجد الماء قبل الشروع في الصلاة بطل التيمم ، ووجب الوضوء ، وإن وجد بعد الفراغ من الصلاة صحت ، وإذا وجد أثناء الصلاة فإن أدى ركعة أكمل صلاته ، وإلاَّ استأنفها .
مسألة: ويستحب لمن ظن أو علم وجود الماء تأخير الصلاة إلى وجود الماء ، مالم يترك واجبًا كالجماعة ، وإلا صلى .
أحكام إزالة النجاسة
فكما أنه مطلوب من المسلم أن يكون طاهرًا من الحدث إِذا أراد الصلاة ؛ فكذلك مطلوب منه طهارة البدن ، والثوب ، والبقعة من النجاسة ، قال - تعالى - في طهارة الثوب { وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ } [المدثر:4] .
وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أسماء بغسل دم الحيض من ثوبها ، متفق عليه .
وأما طهارة البدن: فسائر أحاديث الاستجمار .
وأما طهارة البقعة: فحديث أنس - رضي الله عنه - ، وفيه: (( صب النبي - صلى الله عليه وسلم - ذنوبًا من ماء على بول الأعرابي ) )متفق عليه .
وتطهير النجاسة لا يخلو من أمرين: