أولًا: إذا عدم الماء فلم يكن في محله ولا بقربه عرفًا ؛ لقوله تعالى: { .. فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا .. } [المائدة: 6] ، وسواءً عدمه في الحضر أو في السفر ، وطلبه ولم يجده .
ثانيًا: إذا كان معه ماء يحتاجه لشرب وطبخ ، فلو تطهر منه لأضر حاجته بحيث يخاف العطش على نفسه ، أو عطش غيره من آدمي أو بهيمة محترمة .
ثالثًا: إذا خاف باستعمال الماء الضرر في بدنه بمرض أو تأخر برء ؛ أو الحرج والمشقة ، لقوله تعالى: { .. وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى .. } إلى قوله: { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا .. } الآية [النساء: 43] .
وإِن وجد ماء يكفي بعض طهره ، استعمله فيما يمكنه من أعضائه أو بدنه ، وتيمم عن الباقي الذي قصر عنه الماء ؛ لقوله تعالى: { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم } [التغابن:16] .
وفروض التيمم:
1-مسح الوجه .
2-مسح اليدين إلى الكوعين .
3-الترتيب والموالاة بين مسح الوجه واليدين .
مسألة: ما يتيمم عليه:
ما يتيمم عليه ينقسم إلى قسمين:
أولًا: ما كان من جنس الأرض ، من تراب أو رمل أو حجر أو صخر أو غير ذلك ، فيصح التيمم عليه مطلقًا ؛ لقوله تعالى: { فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } الآية [النساء: 43] ، وكان - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - إذا أدركتهم الصلاة ؛ تيمموا على الأرض التي يصلون عليها ، ترابًا أو غيره ، ولم يكونوا يحملون معهم التراب .
ثانيًا: ما ليس من جنس الأرض ، كالفرش والأخشاب والحديد ونحو ذلك ، فيشترط أن يكون عليه غبار .
وصفة التيمم: أن يضرب التراب بيديه ، ثم يمسح وجهه ، ثم يمسح كفيه ، وإن مسح بضربتين إحداهما يمسح بها وجهه والثانية يمسح بها يديه جاز ؛ لكن الصفة الأولى هي الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، والتيمم بضربتين وارد عن الصحابة - رضي الله عنهم - .
ويبطل التيمم: