3)قوله =وَإِنْ نَذَرَهُ فِي الْمَسْجِدِ الأَقْصَى، فَلَهُ فِعْلُهُ فِيْ أَيِّهِمَا أَحَبَّ+: جملة ما ذكره المؤلف هنا أنه من عين اعتكافه في المسجد الحرام لا يجزئه في المسجد النبوي ولا المسجد الأقصى وإن عين مسجد النبي"لا يجزئه المسجد الأقصى والعكس صحيح فإن عين المسجد الأقصى جاز في مسجد النبي"وفي المسجد الحرام وإن عين مسجد النبي"جاز في المسجد الحرام."
فأفضلية المسجد الحرام مقدمة على مسجد النبي"ومسجد النبي"مقدم على المسجد الأقصى في الفضل وقد مر ذكر دليل ذلك، أما الأجر المترتب على الصلاة في المسجد الأقصى فهو مذكور في قوله"=.. وَالصَّلاة فِي ="
= بَيْتِ اَلْمَقْدِسِ بِخَمْسمِائَة صَلاة+ [1] .
ومن الأدلة أيضًا ما رواه أحمد وغيره عن جابر ÷ =أَنَّ رَجُلا قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّهِ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ صَلِّ هَاهُنَا ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ صَلِّ هَاهُنَا ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ شَأْنُكَ+ [2] فأذن له - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة في مكة لأنها أفضل.
ذكر بعض الفوائد المتعلقة بما سبق:
? فائدة (1) : هل التفضيل في المساجد الثلاثة في صلاة الفريضة والنافلة؟
(1) أخرجه البزار، والطبراني في الكبير، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع رقم (2569) .
(2) أخرجه أحمد ـ مسند جابر بن عبد الله (14390) ، أبو داود ـ كتاب الأيمان والنذور ـ باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس (2875) ، وصححه الألباني في الإرواء (ج4 رقم 972) .