الصفحة 779 من 843

الصحيح عندي أنه لا يلزمه الكفارة لما ذكرناه آنفًا.

(2) قوله =إِلاَّ الْمَسَاجِدَ الثَّلاَثَةَ+: وهي المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وذلك لفضلها على شتى المساجد ولقوله"=لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ"وَمَسْجِدِ الأَقْصَى+ [1] ،وقوله =صَلاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ=

فَإِذَا نَذَرَ ذالِكَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لَزِمَهُ (1) ، وَإِنْ نَذَرَ الاِعْتِكَافَ فِيْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ، جَازَ لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحْدَهُ (2) ، وَإِنْ نَذَرَهُ فِي الْمَسْجِدِ الأَقْصَى، فَلَهُ فِعْلُهُ فِيْ أَيِّهِمَا أَحَبَّ (3) ،

=إِلا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ+ [2] . فإذا عين أحد المساجد الثلاثة لم يجز أن يعتكف في غيره إلا فيما هو أفضل منه على ما سيذكره المؤلف.

(1) قوله =فَإِذَا نَذَرَ ذالِكَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لَزِمَهُ+: أي لم يجزئه في المسجد النبوي ولا المسجد الأقصى لأنه عين الأفضل في نذره فلم يجزئه الاعتكاف فيما دونه لعدم مساواته له.

(2) قوله =وَإِنْ نَذَرَ الاِعْتِكَافَ فِيْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ، جَازَ لَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحْدَهُ+: لأن غاية ما فيه أنه انتقل من الأفضل إلى ما هو أفضل منه في الأجر.

(1) أخرجه البخاري ـ كتاب الجمعة ـ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (1115) ، مسلم ـ كتاب الحج ـ باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (2475) .

(2) أخرجه البخاري ـ كتاب الجمعة ـ باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (1116) ، مسلم ـ كتاب الحج ـ باب فضل الصلاة بمسجد مكة والمدينة (2469) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت