الصفحة 771 من 843

وقال الحنابلة [1] وقت نية صوم التطوع ممتد إلى ما بعد الزوال واحتجوا لذلك بأن هذا قول معاذ وابن مسعود وحذيفة ولم ينقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم ما يخالفه صريحًا ولأن النية وجدت في جزء من النهار فأشبه وجودها قبل الزوال بلحظة. وهذا هو الأقرب عندي.

? فائدة (4) : اختلف الفقهاء في التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان كصيام ست من شوال أو عاشوراء لمن أخر القضاء مثلًا.

فذهب الحنفية [2] إلى جواز التطوع بالصوم قبل القضاء من غير كراهة لأن القضاء لا يجب على الفور.

وذهب المالكية [3] ، والشافعية [4] إلى كراهة صوم التطوع قبل القضاء لكن إن فعله جاز ذلك.

أما الحنابلة [5] فقد اختلفت الرواية عن أحمد في جواز التطوع بالصوم ممن=

=عليه صوم فرض ففي رواية لا يجوز بل يبدأ بالفرض حتى يقضيه وفي رواية يجوز له التطوع لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع فجاز التطوع في وقتها قبل فعلها كالصلاة يتطوع في وقتها قبل فعلها.

(1) كشاف القناع (2/317) .

(2) حاشية ابن عابدين (2/117) .

(3) حاشية الدسوقي (1/518) .

(4) مغني المحتاج (1/445) .

(5) كشاف القناع (2/334) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت