الصفحة 25 من 843

مثاله: إنسان عنده عشرون ثوبًا، خمسة منهن نجسة ، يقول المؤلف بأنه يصلي بعدد النجس: أي كم يصلي؟ يصلي خمس صلوات ويزيد صلاة فيصبح عدد الصلوات ست واحدة منهن مائة بالمائة ستكون بثوب طاهر، وذلك لأنه إذا صلى زيادة على عدد ما أصابته النجاسة تيقن أنه صلى في ثوب طاهر هذا هو المذهب. والصحيح أنه يتحرى، فإذا غلب على ظنه طهارة أحد الثياب صلى فيه ولا يعيد، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام [1] ، وبه قال شيخنا [2] ×، وهو أحد القولين في المذهب [3] .

(2) قوله « وتُغْسَلُ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيْرِ سَبْعًا إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ » ، أما الكلب فلقوله - صلى الله عليه وسلم - «إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا» [4] ، ولمسلم« طَهُوْرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُوْلاَهُنَّ

... بِالتُّرَابِ » [5] . أما الخنزير فألحقوا نجاسته بالكلب، لأنه أخبث منه، ولأنه لا يباح الانتفاع به أصلًا، وقد نص القرآن عليه، فيكون أولى بالحكم من =

= الكلب، ومن هنا كان المذهب قياس الخنزير على الكلب في وجوب غسل الإناء منه سبعًا.

(1) الاختيارات الفقهية (ص 15) .

(2) الشرح الممتع (1/67) .

(3) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (1/130_ 131) .

(4) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء _ باب الماء الذي يغسل فيه شعر الإنسان _ رقم ( 170) .

(5) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة _ باب حكم ولوغ الكلب _ رقم (279) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت