فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 43 من 97

وقال الصدوق في علل الشرائع (ص:601 ط: نجف) والحر العاملي في وسائل الشيعة (18/463) والجزائري في الأنوار النعمانية (2/308) : «عن داود بن فرقد قال: قلتُ لأبى عبد الله عليه السلام: ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم، ولكن أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطًا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد عليك فافعل. قلتُ: فما ترى في ماله؟ قال: تُوه ما قدرت عليه» .

وقال نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية (2/308) : «وفي الروايات أن علي بن يقطين وهو وزير الرشيد قد اجتمع في حبسه جماعة من المخالفين وكان من خواص الشيعة، فأمر غلمانه وهدوا سقف الحبس على المحبوسين فماتوا كلهم وكانوا خمسمائة رجل تقريبًا، فأراد الخلاص من تبعات دمائهم فأرسل إلى مولانا الكاظم فكتب عليه السلام إليه جواب كتابه: بأنك لو كنت تقدمت إلي قبل قتلهم لما كان عليك شيء من دمائهم، وحيث أنك لم تتقدم إلي فكفّر عن كل رجل قتلته منهم بتيس، والتيس خير منه، فانظر إلى هذه الدية الجزيلة التي لا تعادل دية أخيهم الأصغر وهو كلب الصيد، فإن ديته خمس وعشرون درهمًا، ولا دية أخيهم الأكبر وهو اليهودي أو المجوسي، فإنها ثمانمائة درهم، وحالهم في الدنيا أخس وأبخس» .

وقال أبو جعفر الطوسي في تهذيب الأحكام (4/122، ط: طهران) والفيض الكاشاني في الوافي (6/43، ط: دار الكتب الإسلامية طهران) عن الإمام الصادق: «خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلينا خُمسه» .

وقال الخميني في تحرير الوسيلة (1/352) : «والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخُمس به، بل الظاهر جواز أخذ ماله أين وجد وبأي نحو كان، وادفع إلينا خُمسه» .

وقال يوسف البحراني في الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة (12/323-324) : «إن إطلاق المسلم على الناصب، وأنه لا يجوز أخذ ماله من حيث الإسلام خلاف ما عليه الطائفة المحقة سلفًا وخلفًا من الحكم بكفر الناصب ونجاسته وجواز أخذ ماله، بل قتله» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت