ضابط القول في هذين القسمين يرجع إلى العرف، وكذلك إلى ما يضعه المؤجر من شروط على المستأجر أثناء العقد بشرط أن لاتتعارض مع ثوابت عقد الإجارة التي منها أن تكون الصيانة الضرورية لسلامة العين مسؤولية المؤجر وهو من المسلمات في الفقه الإسلامي،
تكاليف الصيانة في هذا العقد ليست فقط فيما يخص وحدة السكن الواحدة التي يشغلها المشتري، بل هي مسؤولية جماعية، تضامنية لكافة وحدات العقار الذي يستخدمونه. [1]
في ضوء هذا التمييز بين الصيانة الضرورية لسلامة العين، والضرورية للإبقاء على انتفاع المستأجر بها انتفاعًا غير منقوص من جهة هي مسؤولية المالك، والصيانة التشغيلية الدورية من جهة أخرى هي مسؤولية المستأجر وهو ما يتطابق مع ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثامنة عشرة المنعقدة ببوترا جايا بماليزيا في 24ـ 29 من جمادى الآخرة عام 1428هـ /9ـ 14يوليو عام 2007م متطابقًا مع التفصيل السابق؛ حيث ينص القرار رقم 169 (8/ 18) في هذا الجانب في الفقرة (ج) على الآتي:
"يجب في حالة الإجارة أن يلتزم المؤجر بتكاليف الصيانة الأساسية التي يتوقف عليها الانتفاع، أما الصيانة التشغيلية والدورية فيجوز اشتراطها على المستأجر، وإذا قام بها المؤجر فلا يتحمل المستأجر إلا تكلفة المثل، أو ما يتفق عليه الطرفان" [2]
الثالثة: تطبيقات معاصرة:
لهذا العقد بعض الصور مما يجري تطبيقه في الساحة العملية يحسن بيان أحكامها فقهًا، من صور هذا العقد:
1.يشترك عدد من الأشخاص في ملكية وحدة عقارية معينة ملكية مؤبدة على سبيل الشيوع، من دون تمييز لحصة كل شريك في سبيل الحصول على أرباح مجزية عن طريق بيعها عن طريق (عقد التملك الزمني) ، المهم هنا معرفة نوعية العقد بين المالك الأول، والمالكين التالين من جهة، وبين المالكين التالين فيما بينهم من جهة أخرى.
العلاقة الفقهية بين أطراف هذا العقد:
العقد بين المالك الأول (الطرف الأول) ، والمالكين المشتركين طرف ثان عقد بيع، والعقد بين أفراد الطرف الثاني مجتمعين عقد شركة ملك، وقد جاء تعريفها بأنها:
" (أن يملك متعدد) اثنان فأكثر (عينًا، أو دينًا) بإرث، أو بيع، أو غيرهما) بأي سبب كان جبريًا، أو اختياريًا، ولو متعاقبًا، (وكل) من شركاء الملك (أجنبي) في الامتناع عن تصرف مضر (في مال صاحبه) لعدم تضمنها الوكالة (فصح له بيع حصته ولو من غير شريكه بلا إذن إلا في صورة الخلط) لماليهما بفعلهما ..." [3] .
2.يشترك عدد من الأشخاص في ملكية وحدة عقارية معينة ملكية مؤبدة، ليس على سبيل الشيوع، بل لكل واحد منهم قسم مميز منها.
العلاقة الفقهية بين أطراف هذا العقد:
(1) انظر:, P13.(HOLDEN ,KAREN,SIMLIFYING TIMESHARE, SC2007,(U K. AUTHERHOUSE
(2) قرارات وتوصيات الدورة الثامنة عشرة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ماليزيا: بوترا جايا، ص24.
(3) الحصكفي، محمد علاء الدين، شرح الدر المختار، الطبعة الأولى، (مصر: مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده) ج1، 498.