إلى استقرار الأمور المالية، والثقة التامة فيما يبرم من عقود، وهذا منصوص عليه صراحة في المذاهب السابقة، ففي المذهب الحنبلي ورد النص كالتالي:
"ولا تبطل الإجارة بوقف عين مؤجرة، ولا بانتقال الملك فيها بإرث، أو وصية" [1] .
الثانية: الصيانة:
يقصد من الصيانة بشكل عام:
"عمل كل ما من شأنه أن يضمن استمرار الأداء السليم للعين المؤجرة، واستيفاء كامل منفعتها المطلوبة للمستأجر خلال الفترة المتفق عليها بين المتعاقدين" [2]
المعروف اليوم أن الصيانة أوسع معنى، وأبعد مدى، فهي ذات إطلاقات متعددة في عالم اليوم؛ ولهذا تم تفصيلها على النحو التالي:
"هناك ترميمات ضرورية تتصل بحفظ العين على الحالة التي كانت عليها، وترميمات ضرورية للإبقاء على انتفاع المستأجر بها انتفاعًا غير منقوص، وترميمات إيجاريه يقوم بها المستأجر."
الترميمات الضرورية لحفظ العين غير تلك التي تكون ضرورية للانتفاع بالعين، وإن كانت لاتساعها تشملها.
فالترميمات الضرورية لحفظ العين: ترميمات ضرورية مستعجلة لحفظ العين من الهلاك، فإصلاح الحائط إذا كان يهدد بالسقوط، وتقوية الأساسات إذا كانت واهية، وترميم الطوابق السفلية إذا غمرتها المياه فأوهنت من أساساتها، وترميم الأسقف إذا كانت موشكة على الانهيار، كل هذه ترميمات ضرورية لحفظ العين من الهلاك.
أما الترميمات الضرورية للانتفاع بالعين فهذه ترميمات لازمة حتى يتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين انتفاعًا كاملًا، وإن لم تكن لازمة لحفظ العين من الهلاك، وهي في الوقت ذاته ليست من الترميمات البسيطة التي جرى العرف بجعلها على المستأجر فتختلف بذلك عن الترميمات الإيجارية، مثل ذلك إصلاح السلم، أو المصعد، أو دورة المياه، كل هذه ضرورية للانتفاع بالعين، وتجاوز مجرد الترميمات التأجيرية، وهي في الوقت ذاته ليست ضرورية لحفظ العين من الهلاك؛ فإن العين تبقى قائمة سليمة ولو اختل السلم، أو المصعد، أو دورة المياه، واختلال هذه الأشياء إنما يؤثر في الانتفاع بالعين، لا سلامتها، ولما كان المؤجر يلتزم بتعهد العين بالصيانة فإنه يترتب على ذلك أن يكون ملزمًا بإجراء هذه الترميمات.
أما الترميمات الإيجارية فهي: ترميمات بسيطة، جرى العرف على أن يقوم بها المستأجر، مثل إصلاح البلاط، والنوافذ، والأبواب، وألواح الزجاج، والمفاتيح، والأقفال، وصنابير المياه، وأجهزة الكهرباء، والغاز، والتكييف، والأجراس الكهربائية، ودهان الحيطان إذا كان العرف يجعله من الترميمات الإيجارية، والمستأجر هو الذي يلتزم بالقيام بهذه الترميمات الإيجارية" [3] "
الترميمات الضرورية لسلامة العين مسؤولية المؤجر مالك العين ..
أما الترميمات الضرورية للإبقاء على انتفاع المستأجر بها انتفاعًا غير منقوص، مثل إصلاح السلم، أو المصعد، أو دورة المياه، كل هذه ضرورية للانتفاع بالعين، وتجاوز مجرد الترميمات التأجيرية، وهي في الوقت ذاته ليست ضرورية لحفظ العين من الهلاك؛ فإن العين تبقى قائمة سليمة ولو اختل السلم، أو المصعد، أو دورة المياه، واختلال هذه الأشياء إنما يؤثر في الانتفاع بالعين، لاسلامتها.
(1) البهوتي، شرح منتهى الإرادات، ج2،ص375.
(2) أبو سليمان، عبد الوهاب إبراهيم، فقه المعاملات الحديثة، ص 292.
(3) عطا الله، برهام محمد، إيجار الأماكن (مصر: مطابع جريدة السفير، عام 1985م) ، ص370.