البيع:"مبادلة عين مالية، أو منفعة مباحة مطلقًا بأحدهما، أو بمال في الذمة للتملك على التأبيد" [1]
الإجارة:"عقد على منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عين معينة، أو موصوفة في الذمة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم، والعوض في مقابلتها" [2]
ثانيًا:
"الإيجارات صنف من البيوع:"
"البيوع كلها إنما هي تمليك من كل واحد منهما لصاحبه، يملك بها المستأجر المنفعة التي في العبد، والبيت، والدابة إلى المدة التي اشترط، حتى يكون أحق بالمنفعة التي ملك من مالكها، ويملك بها مالك الدابة والبيت العوض الذي أخذه عنها، وهذا البيع نفسه" [3]
ثالثًا:
ضرورة اعتبار المقاصد الشرعية في المعاملات المالية:
يقول العلامة شهاب الدين القرافي:
"لايعتبر الشرع من المقاصد إلا ما تعلق به غرض صحيح محصل لمصلحة، أو دارئ لمفسدة" [4] ، ومن المقاصد المالية المتحققة في عقد
(التملك الزمني) :
••تنمية الأموال: هذا النوع من العقود يحقق لأصحاب الأموال استثمار أموالهم بطرق مشروعة، إذا التزمت بالطرق الشرعية.
••الاستمتاع بالطيبات: يتحقق لعموم الطبقات في المجتمع الاستمتاع بكل الأدوات، والوسائل المنقولة وغير المنقولة في حدود ما يملكون بكل مايحقق لهم المتعة الشرعية البريئة مما لا يستطيع تملكها إلا الأثرياء الكبار كل هذا في حدود قدراتهم المالية، دون تجاوز لها.
••المقصد الشرعي من عقد الإجارة:
"التعاون، ودفع الحاجات، وقد نبه الله على ذلك بقوله (ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضًا سٌخريًا ورحمت ربك خير مما يجمعون) " [5]
هذه المقاصد الشرعية معتبرة منصوص عليها صراحة في خصائص هذا العقد التي قد تم النص عليها سابقًا. [6] فمن ثم لاغبار على مشروعيتها.
••إذا تضمن العقد مخالفة شرعية من غرر، أو جهالة، أو ربا فهو باطل؛ ذلك"أنه لايعتبر من المقاصد إلا ما تعلق به غرض صحيح محصل لمصلحة، أو دارئ لمفسدة" [7]
رابعًًا:
اعتبار العرف الصحيح في العقود إذا لم يوجد نص من كتاب أو سنة:
(1) البهوتي، منصور بن إدريس، شرح منتهى الإرادات، (المدينة المنورة: المكتبة السلفية لصاحبها محمد عبد المحسن الكتبي) ، ج2، ص140.
(2) البهوتي، شرح المنتهى، ج2،ص350.
(3) أبوسليمان، عبد الوهاب إبراهيم، فقه المعاملات المالية الحديثة مع مقدمات ممهدات وقرارات، ص234.
(4) الذخيرة، ج5، ص478.
(5) مواهب الجليل لشرح مختصر أبي الضياء سيدي خليل، الطبعة الأولى، ضبطه زكريا عميرات، (مكة المكرمة: مكتبة دار الباز، عام 1416/ 1995) ج 7، ص494 .. ؛ سورة الزخرف، الآية 32.
(6) انظر (خصائص عقد التملك الزمني وفوائده فيما يخص العقار) ، ص 10 من هذا البحث.
(7) الذخيرة، ج5، ص478.