الطلاق إذا كان ثلاثًا وأن للزوج الرجعة في الواحد والاثنتين ودية النفس مائة من الإبل والغسل من الجنابة وتحريم المحرمات بالقرابة والصهر.
فكان على ما كانوا عليه من الإيمان بالله والعمل بشرائعهم تلك وكان لا يقرب الأوثان بل كان يعيبها وكان لا يعرف شرائع الله التي شرعها لعباده على لسانه حتى أوحي إليه فذلك قوله {مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ} يعني