فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 614

هذا بخلاف الشرك وقد كان هو وأصحابه مقيمين بمكة بعد الإسلام يأكلون من ذبائحهم لكن فرق بين ما ذبحوه للحم وما ذبحوه للنصُب على جهة القربة للأوثان فهذا من جنس الشرك لا يباح قط في شريعة وهو من جنس عبادة الأوثان.

وأما ذبائح المشركين فقد ترد الشريعة بحلها كما كانوا يتزوجون المشركات أولًا.

والقول الثاني إطلاق القول بأنه صلى الله عليه وسلم كان على دين قومه وتفسير ذلك بما كانوا عليه من بقايا دين إبراهيم لا بالموافقة لهم على شركهم.

قال ابن قتيبة قد جاء الحديث بأنه كان على دين قومه أربعين سنة ومعناه أن العرب لم يزالوا على بقايا من دين أبيهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم من ذلك حج البيت وزيارته والختان والنكاح وإيقاع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت