فهرس الكتاب

الصفحة 536 من 614

البيع وهل الواجب في الرَّد الجنس أو القيمة على وجهين والجنس هو المنصوص ولا يجوِّزه بيعًا في إحدى الروايات لأن البيع يجب فيه الأجل وأما القرض فإنه بذل المنفعة بلا عوض ولهذا لا يجوز فيه التأجيل عنده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت