أجيزه إلا في المكيل والموزون ومالك ليس عنده ربا الفضل بل فيها ربا النساء فهذا يجيب عن القرض.
لكن الأكثرون يجوزون قرض الحيوان استدلالًا بالسنة وأن النبي صلى الله عليها وسلم اقترض بعيرًا وَرَدَّ خيرًا منه فقد ثبت أخذ الحيوان بمثله مع التأخير وذلك مبطل لقول من يقول الجنس بانفراده يحرم النَّسَاء فإنه لو جاز ذلك لم يجز قرض بعير ببعير مع التأخير.
لكن أبا حنيفة لا يجوز قرض غير المكيل والموزون فلا يجوز بعير ببعير إلى أجل لا قرضًا ولا بيعًا وأحمد يجوزه قرضًا بخلاف