وفقهاء الحديث وفقهاء المدينة متفقون على هذا الأصل وهو رعاية المقاصد في العقود.
وأبو حنيفة يقول الجنس بانفراده يحرم فيه النَّسَاء وهو الرواية الأخرى عن أحمد واختيار الخِرَقي فلا يجوز بيع الشيء بمثله نَسَاء والقرض حجة على هذا القول فإنه يجوز القرض قرض الشيء بمثله مع التأخير.
لكن أبا حنيفة يقول أنا لا أجيز القرض إلا في المثليات لا