فهرس الكتاب

الصفحة 444 من 614

وكانوا يقبضون الخمر جزية عن أهل الذمة ثم يبيعونهم إياها فقال عمر ولوهم بيعها ثم خذوا ثمنها وما قبضه سَمُرة لم يذكر أن عمر أمر بردِّه وكيف يرده وقد أخذوا الخمر ولا نهاه عن الانتفاع به؟

وذلك أن هذا الذي قبضه قبل أن يعلم أنه محرم لا إثم عليه في قبضه فإنه لم يكن يعلم أنه محرم والكافر إذا غفر له قبضه لكونه قد تاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت