وكانوا يقبضون الخمر جزية عن أهل الذمة ثم يبيعونهم إياها فقال عمر ولوهم بيعها ثم خذوا ثمنها وما قبضه سَمُرة لم يذكر أن عمر أمر بردِّه وكيف يرده وقد أخذوا الخمر ولا نهاه عن الانتفاع به؟
وذلك أن هذا الذي قبضه قبل أن يعلم أنه محرم لا إثم عليه في قبضه فإنه لم يكن يعلم أنه محرم والكافر إذا غفر له قبضه لكونه قد تاب