فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 614

وأما المسلم فله ثلاثة أحوال:

تارة يعتقد حل بعض الأنواع باجتهاد أو تقليد.

وتارة يعامل بجهل ولا يعلم أن ذلك ربًا مُحَرَّم.

وتارة يقبض مع علمه بأن ذلك محرم.

أما الأول والثاني ففيه قولان إذا تبين له فيما بعد أن ذلك ربًا محرم قيل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت