فهرس الكتاب

الصفحة 437 من 614

يرد ما قبض كالغاصب وقيل لا يرده وهو أصح لأنه كان يعتقد أن ذلك حلال والكلام فيما إذا كان مختَلفًا فيه مثل الحيل الربوية فإذا كان الكافر إذا تاب يغفر له ما استحله ويباح له ما قبضه فالمسلم المتأوِّل إذا تاب يغفر له ما استحله ويباح له ما قبضه لأن المسلم إذا تاب أولى أن يغفر له إن كان قد أخذ بأحد قولي العلماء في حل ذلك فهو في تأويله أعذر من الكافر في تأويله.

وأما المسلم الجاهل فهو أبعد لكن ينبغي أن يكون كذلك فليس هو شرًّا من الكافر.

وقد ذكرنا فيما يتركه المسلم الجاهل من الواجبات التي لم يعرف وجوبها هل عليه قضاء قولان أظهرهما أنه لا قضاء عليه.

وأصل ذلك أن حكم الخطاب هل يثبت في حق المسلم قبل بلوغ الخطاب فيه قولان في مذهب أحمد وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت