المبحث الثالث: الجمع بحمل المطلق على المقيّد.
ت) مسافة سفر المرأة المنهي عنه.
وردت في النهي عن سفر المرأة أحاديث منها المطلِقة للمسافة، ومنها المقيِّدة لها، كما أن أحاديث تقييد المسافة اختلفت في تحديدها.
1)عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يقول: (( لا يخلونَّ رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) ). (1)
2)عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا مع ذي محرم ) ). (2)
3)عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تسافر المرأة مسيرةَ يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. (3) وفي لفظ قال: (( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثةَ أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو زوجها أو ابنها أو أخوها أو ذو محرم منها ) ). (4)
4)عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا يحل لامرأة تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها ) ). (5)
ــــــــــــــــــــــ
(1) رواه البخاري كتاب الجهاد باب من اكتُتِب في جيش فخرجت امرأته حاجة (3006) ، ومسلم كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (1341) .
(2) رواه البخاري كتاب التقصير باب في كم يقصُر الصلاة؟ (1087) ، ومسلم كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (1338) .
(3) رواه البخاري كتاب الصوم باب صوم يوم النحر (1995) ، ومسلم كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (1338) .
(4) رواه مسلم كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (1340) .
(5) رواه البخاري كتاب التقصير باب في كم يقصُر الصلاة؟ (1088) ، ومسلم كتاب الحج باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (1339) .