فهرس الكتاب

الصفحة 270 من 579

أكثر من الرجل، وحالات ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل [1] .

-من الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل:

(1) الزوج مع ابنته الوحيدة، فلو ماتت امرأة عن زوج وبنت كان نصيب البنت هنا أعلى من نصيب الرجل إذ تأخذ البنت النصف والزوج الربع.

(2) الزوج مع ابنته فلو ماتت امرأة عن زوج وابنتين تأخذ البنتان الثلث والربع للزوج.

(3) البنت مع أعمامها، فتأخذ البنت النصف والباقي للأعمام، إلى غيرها من الحالات.

-وهناك حالات ترث المرأة فيها مثل الرجل:

-الأب والأم في حالة وجود ابن الابن، فللأب والأم لكل واحد منهما السدس، والباقي لابن الابن.

-الأخ لأم والأخت لأم يتشاركان في الثلث بالتساوي.

-البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب، فللبنت النصف وللعم الواحد الباقي.

-أما الحالات التي ترث فيها المرأة نصف الرجل فهي أربع فقط:

(1) البنت مع إخوانها الذكور وبنت الابن مع ابن الابن.

(2) الأب والأم ولا يوجد أولاد، ولا زوج أو زوجة.

(3) الأخت الشقيقة مع إخوانها الذكور.

(4) الأخت لأب مع إخوانها الذكور.

وقد فندت دار الإفتاء المصرية إدعاءات بتعرض المرأة للتمييز في مسألة الميراث، وأثبت مركز الأبحاث الشرعية بالدار أنه عند الاستقراء اتضح أن هناك أربع حالات فقط ترث فيها المرأة نصف الرجل، وأن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال [2] .

5 -الشبهة الخامسة: قال مدعوها إن الإسلام انتقص المرأة وعاملها دون الرجل فجعل شهادتها على النصف من شهادة الرجل وفي هذا هدر لإنسانيتها

(1) (( ميراث المرأة وقضية المساواة ) )د. صلاح الدين سلطان، دار نهضة مصر، القاهرة، ط1 (1999م) وينظر: رسالة دكتوراه (( الميراث بين عدالة الإسلام وجور القوانين الوضعية ) )د. أحمد عبد القادر محيي، مقدمة لجامعة أمباثدور بالولايات المتحدة وطبعت له رسالة بعنوان (( فقه المواريث ) )مكتبة دار العلوم، جدة، ط2 (1410هـ) ونكتفي في بحثنا بالإشارة إلى المواضع فقط.

(2) فتوى صادرة للرد على أساقفة كاثوليك خلال اجتماعهم في روما، والفتوى موجودة على موقع دار الافتاء www. dar-alifta. org.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت