وهو قول العلماء كالأمام احمد ومالك والشافعي وهو قول عطاء والحسن ورجحة شيخ الأسلام بن تيمية وغير في مسألة عدم وجوب المحرم اذا كان مع المرأة مجموع من النساء
القيم عليهن ثقة وقد وي ذلك في مجموعة من الأخبار عن رسول الله صلى الله علية وسلم عن غير واحد من السلف كعائشة وعبدالله بن عمر وماجاء عن عائشة عليها رضوان الله
تعالى كما رواة البيهقى وغيرة من حديث الزهري ان عائشة عليها رضوان الله تعالى سألت اتحج المرأة بلا محرم اوتسافر المرأة بلا محرم او كل النساء يجدن حرم يعني الترخيص
للمرأة ان تحج مجموعة من النساء اذا كان القيم عليهن ثقة وكذلك قد جاء عن عبدالله ابن عمر كما رواة البيهقى من حديث نافع ان عبدالله بن عمر علية رضوان الله تعالى حج معة
موليات له ليس معهن محرم وكذلك قد حج مع عبدالرحمن ابن عوف امهات المؤمنين عليهن رضوان الله تعالى وقيل باستثناء ذلك ان امهات المؤمنين هن محرمات علة التأبيد على
سائر الرجال ولكن ما جاء عن عبدالله بن عمر علية رضوان الله تعالى وذهب الية جمهور العلماء على ترخيص السلف في ذلك وهذا خاص بالحج وأمامن قال بالمنع على وجة
العموم وهوظاهر قول ابي حنفة وفي رواية عن الأمام احمد أن المرأة يحرم عليها ان تسافر بلا محرم حتى وان كانت مع مجموعة من العلماء القيم عليهن ثقة اما سفر المرأة من
غير نساء ان تسافر وحدها كأن تكون مع رجال في الحج فهذا لم يرخص فية احد من العلماء بلأي حال من الأحوال * والأشتراط لوجود المرأة مع محرمها هو زوجها ومن تحرم
علية على التأبيد من نسب او سبب مباح *والمحارم على نوعين محارم بنسب كالأب والأخ والزوج والأبن العم والخال او بسبب والسبب على نوعين سبب مباح كالرضاع وسبب
غيرمباح كتحريم المرأة على الرجل على التابيد اذا كان قد زنا بالأم وكذلك ايضا العكس للمرأة ابن فأبن هذه المرأة أو كان لهذه المرأة اخ وهذا الأخ قد زنا بأختة او هذا الأبن قد