فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 318

وهو قول العلماء كالأمام احمد ومالك والشافعي وهو قول عطاء والحسن ورجحة شيخ الأسلام بن تيمية وغير في مسألة عدم وجوب المحرم اذا كان مع المرأة مجموع من النساء

القيم عليهن ثقة وقد وي ذلك في مجموعة من الأخبار عن رسول الله صلى الله علية وسلم عن غير واحد من السلف كعائشة وعبدالله بن عمر وماجاء عن عائشة عليها رضوان الله

تعالى كما رواة البيهقى وغيرة من حديث الزهري ان عائشة عليها رضوان الله تعالى سألت اتحج المرأة بلا محرم اوتسافر المرأة بلا محرم او كل النساء يجدن حرم يعني الترخيص

للمرأة ان تحج مجموعة من النساء اذا كان القيم عليهن ثقة وكذلك قد جاء عن عبدالله ابن عمر كما رواة البيهقى من حديث نافع ان عبدالله بن عمر علية رضوان الله تعالى حج معة

موليات له ليس معهن محرم وكذلك قد حج مع عبدالرحمن ابن عوف امهات المؤمنين عليهن رضوان الله تعالى وقيل باستثناء ذلك ان امهات المؤمنين هن محرمات علة التأبيد على

سائر الرجال ولكن ما جاء عن عبدالله بن عمر علية رضوان الله تعالى وذهب الية جمهور العلماء على ترخيص السلف في ذلك وهذا خاص بالحج وأمامن قال بالمنع على وجة

العموم وهوظاهر قول ابي حنفة وفي رواية عن الأمام احمد أن المرأة يحرم عليها ان تسافر بلا محرم حتى وان كانت مع مجموعة من العلماء القيم عليهن ثقة اما سفر المرأة من

غير نساء ان تسافر وحدها كأن تكون مع رجال في الحج فهذا لم يرخص فية احد من العلماء بلأي حال من الأحوال * والأشتراط لوجود المرأة مع محرمها هو زوجها ومن تحرم

علية على التأبيد من نسب او سبب مباح *والمحارم على نوعين محارم بنسب كالأب والأخ والزوج والأبن العم والخال او بسبب والسبب على نوعين سبب مباح كالرضاع وسبب

غيرمباح كتحريم المرأة على الرجل على التابيد اذا كان قد زنا بالأم وكذلك ايضا العكس للمرأة ابن فأبن هذه المرأة أو كان لهذه المرأة اخ وهذا الأخ قد زنا بأختة او هذا الأبن قد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت