فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 318

هو لعة السفر ام لعلة المناسك يأتي الكلام على هذه المسألة وعلى كلا فالمرأة لا يجوز لها ان تسافر الا مع ذي محرم وذلك لظاهر نص الرسول صلى الله علية وسلم سواء كان يومًا

او يومين اوثلاثة كل ذلك جاء بة النص عن رسول الله صلى الله علية وسلم كما في صحيح مسلم عن حديث الأمام ابي هريرة وأما اذا كانت المرأة لا تجد محرما فأنة لا يجب عليها

الحج وهل يجوز لها ان تحج مع مجموعة من النساء والقيم عليهن ثقة فيقال اذا كان كذلك اذا كانت المرأة لا تجد محرما أو تعذر عليها وجود المحرم وكانت ثمة مجموعة من النساء

والقيم عليهن ثقة فهل يجوز لها الجح الأتفاق بعد الأتفاق على عدم الوجوب عند السلف على خلاف عند بعض الفقهاء في مثل هذه الحال ذهب جمهور العلماء الى صحة حج المرأة

وانة يسقط عن حجة الأسلام والى هذا ذهب الجمهور وهو قول الأمام مالك والشافعي ورواية عن الأمام احمد وذهب الية الأمام عطاء والحسن وغيرهم رجحة شيخ الأسلام بن تيمية

ان المرأة يجوز لها ان تحج مع مجموعة من النساء اذا كان القيم عليهن ثقة واستثنى بعض العلماء امثال هذه المسألة في خروج المرأة بلا محرم كخروجها من بلد حربي او دار كفر

اسلمت فية ان تسافر مع ذي محرم الى بلاد المسلين وقد حكى اتفاق العلماء على مثل ذلك غير واحد كأبن حجر في كتابة الفتح وغيرة وقد ثبت غير وحد من السلف انة قال بجواز

حج المرأة بلا محرم اذا كانت مع مجموعة من النساء وكان القيم عليهن ثقة وقد روي ذلك بأسناد عن عائشة وضوان الله عليها تعالى كما رواة البيهقي وغيرة من حديث الزهري

عن عائشة عليها رضوان الله تعالى سألت عن سفر المرأة بلا محرم وهل كل النساء يجدن محرم وفية انقطاع ..قد جاء ذلك عن غير واحد من السلف مسألة عدم وجوب المحرم

علة المرأة في الحج اذا ارادت الحج مع مجموعة من النساء أو القيم عليهن ثقة قد جاء ذلك علة غير وحد كعائشة رضوان الله عليها تعالى وعن عبدالله بن عمر ومروي عن نافع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت