فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 318

حيث احرام الأنسان وانشاءة للنسك وما زاد عن ذلك فيفتقر الى دليل وقد نص على ذلك الأمام احمد علية رحمة الله تعالى في كتابة المناسك الكبير وكذلك قد رواة ابن ابي شيبة

عن غير واحد من السلف ان البداءة تكون بمكة مباشرة ولا يمر بأي بلد اخر قد روي ذلك عن الأسود عن ابراهيم النخعي وابراهيم ابن جبر وقد روي ايضا عن بعض من قال

انة بالبداءة بالمدينة وهذا مروي عن ابراهيم النخعي ايضا وكذلك مرويا عن ابي الدرداء علية رضوان الله تعالى وفي اسنادة ضعف وعلى كلا لا يثبت على احد من اصحاب

رسول الله صلى الله علية وسلم انة قال بالبداءة بالمدينة وانما يبتدي من اي موضع كان ولكن لا يقصد الا مكة فأن مر بالمدينة بعد ذلك فالاصل في ذلك الجواز ولا دليل عن رسول

الله صلى الله علية وسلم يدل على المشروعية لا بالأبتداء ولا بالأنتهاء * ويجزء عنة فأن عوفي بعد الأحرام* ويجزء عنة يعني ان اناب غيرة وان عوفي بعد الأحرام اي بعد دخول

المستناب في الأحرام فأنة يجزئة ان عوفي خلال ذلك وهذا هو القول الصحيح وذلك قد ادي عنة على وجة صحيح فكان كالأداء معلوم ان الأنابة قد جعلت بدل عن الأداء والأنسان

عاجز فلما عدل عن الأداء الى الأستنابة دل انة يأخذ حكمة * ويشترط للوجود عن المرأة وجود محرمها * والشرط خاص بالمرأة وهو وجود المحرم ويحرم على المرة ان تسافر

الا مع ذي محرم وهذا محل اتفاق عند العلماء لما جاء في الصحيحن من حديث ابي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله علية وسلم لا يحل لأمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان

تسافر مسيرة ثلاث ايام إلا مع ذي محرم وانما قد اختلفو في خروج المرأة اليسير الذي دون السفر هل يشترط فية المحرم ام لا وليس هذا محل بسطة وعلى هذا القول يخرج من هذا

المرأة المكية وذلك ان خرجها لا يسمى سفرا إلا من قال ان المشاعر عرفة ومزدلفة سفر فأنة حين اذ يوجب المحرم هذه المسألة يتفرع عنها بعض المسائل كمسألة القصر لمنى هل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت