حيث احرام الأنسان وانشاءة للنسك وما زاد عن ذلك فيفتقر الى دليل وقد نص على ذلك الأمام احمد علية رحمة الله تعالى في كتابة المناسك الكبير وكذلك قد رواة ابن ابي شيبة
عن غير واحد من السلف ان البداءة تكون بمكة مباشرة ولا يمر بأي بلد اخر قد روي ذلك عن الأسود عن ابراهيم النخعي وابراهيم ابن جبر وقد روي ايضا عن بعض من قال
انة بالبداءة بالمدينة وهذا مروي عن ابراهيم النخعي ايضا وكذلك مرويا عن ابي الدرداء علية رضوان الله تعالى وفي اسنادة ضعف وعلى كلا لا يثبت على احد من اصحاب
رسول الله صلى الله علية وسلم انة قال بالبداءة بالمدينة وانما يبتدي من اي موضع كان ولكن لا يقصد الا مكة فأن مر بالمدينة بعد ذلك فالاصل في ذلك الجواز ولا دليل عن رسول
الله صلى الله علية وسلم يدل على المشروعية لا بالأبتداء ولا بالأنتهاء * ويجزء عنة فأن عوفي بعد الأحرام* ويجزء عنة يعني ان اناب غيرة وان عوفي بعد الأحرام اي بعد دخول
المستناب في الأحرام فأنة يجزئة ان عوفي خلال ذلك وهذا هو القول الصحيح وذلك قد ادي عنة على وجة صحيح فكان كالأداء معلوم ان الأنابة قد جعلت بدل عن الأداء والأنسان
عاجز فلما عدل عن الأداء الى الأستنابة دل انة يأخذ حكمة * ويشترط للوجود عن المرأة وجود محرمها * والشرط خاص بالمرأة وهو وجود المحرم ويحرم على المرة ان تسافر
الا مع ذي محرم وهذا محل اتفاق عند العلماء لما جاء في الصحيحن من حديث ابي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله علية وسلم لا يحل لأمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان
تسافر مسيرة ثلاث ايام إلا مع ذي محرم وانما قد اختلفو في خروج المرأة اليسير الذي دون السفر هل يشترط فية المحرم ام لا وليس هذا محل بسطة وعلى هذا القول يخرج من هذا
المرأة المكية وذلك ان خرجها لا يسمى سفرا إلا من قال ان المشاعر عرفة ومزدلفة سفر فأنة حين اذ يوجب المحرم هذه المسألة يتفرع عنها بعض المسائل كمسألة القصر لمنى هل