فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 318

النيابة عنة في النفل اما في الفرض فهي محل اتفاق على انها لا يحج احد عن احد مادام مستطيعا وقد اجمع العلماء على ذلك غير واحد منهم ابن منذر وابن عبدالبر و

ابن قدامة وغيرهم * لزمة ان يحج عنة ويعمر عنة من حيث وجب * يقول هنا من حيث وجب اي من حيث وجب علية الحج على المنيب وان لا يحج من بلد المستناب

وهذه المسأل هي ظاهر مذهب الامام احمد أن الأنسان اذا وجب علية الحج وأناب غيرة ان المستناب يحج من بلدة فإذا كان العاجز مثلا في الشام فأنة ينيب غيرة من الشام

وإن كان المستناب في العراق قالوا وهذا تمام الحج قالوا وهذا ظاهر قول الله سبحانة وتعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) قالو ان تحرم بها من دويرة اهلك هذا مروي عن

علي بن ابي طالب وعن عائشة وعن عمر بن الخطاب وهذا الفهم في القول ان تحرم من دويرة اهلك المراد به ان يقصد الأنسان الحج من دارة فينشأ سفرا وهذا هو المال

كذلك في العمرة أن ينشأ لكل واحدًا سفر وهذا هو الأشهر والأظهر من اقوال العلماء ولا بجب على الصحيح وهو قول الجمهور ان يحج من بلد المنيب وانما من اي بلد وان

يمر على اي ميقات وهذا هو الصحيح وظاهر قول النبي علية الصلاة والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن من غبر اهليهن ثم هذا زيادة على الأستنابة ولم يرد فيها خبر و

لا تفصيل والكلام في مثل ذلك فيه نظر وانما الذي قد ورد عن السلف في هذا الباب مشروعية البداءة بالمدينة لمن اراد الحج هل لة ان يبدأ بالمدينة ام لا من جهة الأفضلة

الذي علية جمهور السلف ان المدينة لا يشرع البداءة بها وانما بمكة وان النبي علية الصلاة والسلام انما انشاء بحجة من المدينة لأنة كان من اهل المدينة علية الصلاة والسلام

فأحرم من ذي الحليفة ولا يقاس علية غيرة لعموم قولة علية الصلاة والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن اي ان الانسان يحرم هذة المواقيت على جهة متساوية من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت