فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 318

من جهة النذر ولهذا قال النبي علية الصلاة والسلام في الخبر المرفوع وهو معلول والصواب فية الوقف قال"لا يحج احد عن احد ولا يصوم احد عن احد"وهذا قد

جاء من حديث عبدالله بن عمر كذلك من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى والصواب فية الوقف وهو الأشهر وخبر عبدالله ابن عباس علية رضوان الله تعالى

في نذر المرأة عن نفسها فاختارت لمنية فأمر النبي علية الصلاةوالسلام وليها ان يحج عنها دليل على ان الأنسان اذا اقتربتة المنية وهو قادر مستطيع انه يجب علية ان

ينيب غيرة من مالة وصيتًا اذا لم يوصي فأنة يخرج عنة من مالة على الصحيح لعموم قولة اقضوا فالله احق بالقضاء ويخرج من اصل المال لا من ثلثة وأما اذا كان

الرجل لا ولي لة فأنة يخرج الوالي والحاكم من مالة ما يحجج بة عنة والواجب علية ان يوصي والنيابة من جهة الأصل مشروعة كما هو ظاهر وهي محل اتفاق كما هو

ظاهر على خلاف عند العلماء فيمن تجزأ عنةالنيابة فالجمهور انها تجزء عن العاجز ولو كان حيا على خلاف عندهم في النفل هل يجزأ ذلك عن المستطيع ام لا ذهب

جمهور العلماء الى ان العاجز يجز الحج عنة في حال حياتة وذهب الأمام مالك الى انة لا يجزى عنة الا بعد وفاتة وان الحي لا تجوز النيابة عنة مطلقا واحتج بظاهر

الأثر فلا يحج احد عن احد ولا يصوم احد عن احد وظاهر الخبر عن رسول الله صلى الله علية وسلم عن حديث عبدالله ابن عباس دليل على الجواز والمشروعية بل انة

ظاهر في الوجوب في الوصية بأن يوصي وينيب غيرة في الحياة ان كان في حال النفل اذا كان الانسان مستطيعًا هل لة ان ينيب غيرة ام لا قد اختلف العلماء في مسألة

الأنابة ان كان مستطيعا فرخص فيها الأمام احمد في النفل خاصة وهو قول ابي حنيفة ايضا وذهب الأمام الشافعي وفي رواية الأمام احمد الى المنع ان المستطيع لا تجوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت