فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 318

العاجز فإذا كان عاجزًا لمرض لحقة وهذا المرض اذا كان لا يرجا برئة وقيدة بأنة لا يرجى برئة وذلك ان الذي يرجئ برئة لا يجب ان ينيب غيرة فإذا كان

الأنسان فية مرض وفية مرض عارض كالأمراض العارضة التي تلحق الأنسان لأيام ونحو ذلك لا يجزئة ان ينيب غيرة واما اذا كان هذا المرض مستديم

من جهة الغالب والحكم في ذلك اهل الطب من الثقات فانة حين اذ يجب علية على ظاهر المذهب أن ينيب غيرة * لزمة ان يقيم او يعتبر من يحج عنة من حيث

وجب قولة لزم أي وجب علية وهذا ظاهر المذهب أن من به مرض لا يرجى برئة وجب علية ان ينيب من مالة وهذا في اشارة الى مسألة النيابة عن الغير

مشروعة وقد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله علية وسلم اخبار كثيرة منها مارواة الأمام مسلم من حديث سليمان بن يسار عن عبد الله ابن عباس علية

رضوان الله تعالى أن امرة جائت الى رسول الله صلى الله علية وسلم فقالت يارسول ان فريضة الله قد ادركت ابي شيخًا كبيرا لا يستقيم على الراحلة افأحج

عنة قال النبي علية الصلاة اوالسلام حجي عنة وكذلك ماجاء عن رسول الله صلى الله علية وسلم في المسند والسنن عن حديث ابن عبدالله ان النبي علية

الصلاة الصلاة والسلام حج عن ابيك واعتمر فقد جعلة الأمام احمد كما قد قالة عنة مسلم انة اصح خبر جاء عن رسول الله صلى الله علية وسلم في وجوب

العمرة وقد جاء في ذلك ايضا في وجوب العمرة خبر اخر في الصحيح في حديث ابن عبدالله ابن عباس علية رضوان الله تعالى في قصة المرأة التي قالت ان

امي نذرت ان تحج ووافتها المنية ولم تحج افأحج عنها قال النبي علية الصلاة والسلام ارئيت ان كان على امك دين اكنت قاضيتة قالت نعم قال علية الصلاة والسلام

اقضوا فالله احق بالقضاء قولة علية الصلاة والسلام اقضوا على الأمر ولما كان الأمر واجب على الأنسان في حال حياتة فوجب علية كذلك بعد موتة على ولية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت