زنا بهذه الأم وقد ذهب بعض الفقهاء الى زوال المحرمية التي قد تحققت بنسب قالوا حين اذ يحرم عليها الخلوة بة في حال توافر ذلك ولم يقم علية الحد هذا من المسائل النادرة
الوقوع ولكن ينص عليها بعض الفقهاء في غير كتاب المناسك * وان مات من لزماه اخرجا من تركتة *يقول وان مات من لزماه اخرجاء من تركتة أي كلفة الحج والعمرة من
التركة وذلك انة حق لله عز وجل وتقدم الأشارة الى هذه المسألة استدلالًا بحديث عبدالله ابن عباس في قول النبي علية الصلاة والسلام"اقضوا فحق الله اولا بالقضاء"* باب
المواقيت وميقات اهل الدينة * باب المواقيت والمواقيت هي مشتقة من التوقيت والوقت والحج والعمرة هي يشترط لها مواقيت فالحج والعمرة هي مما فرض الله عز وجل على
العباد ادائها من اماكن معلومة والمواقيت على نوعين مواقيت زمانية ومواقيت مكانية اما المواقيت الزمانية في شوال ووعشرذي القعدة ويأتي الكلام عليها وبيان ادلتها واما المواقيت
المكانية فهي عامة للحج والعمرة يخلاف المواقيت الزمانية في الحج اما العمرة في كل زمان باتفاق العلماء على خلاف من اهل الرأي الذين قالوا ان العمرة تكرة في يوم عرفة ويوم
النحر وايام التشريق قالوا وهذه خمسة ايام تكرة فيها بالأستدلال بما يروى عن عائشة عليها رضوان الله تعالى عند البيهقي ولا حجة في ذلك والعمرة تأدى بكل ايام السنة وهذا الذي
علية عامة العلماء وقد كره بعض العلماء من الشافعية اداء العمرة في ليالي ايام المبيت بمنى للحاج ويقال ان هذا لا حاجة على النص لكراهتة وذلك ان المبيت واجب علية والذي
يجب علية ان يبيت شطر الليل واكثرة فأن اتى وادى العمة في اثناء ذلك فقد خالف السنة وذلك انة ينبغي ان ينشغل بحجة فأن انشغل في غيرة قال فما علية فعل النبي علية الصلاة