الله صلى الله علية وسلم واذا كان الأنسان لا يجد مالًا إلا من الصدقة فهل لة ان يأخذ هذة الصدقة ويحج بها ام لا قبل الكلام عن هذه المسألة
يحسن الكلام عن مسألة من المسائل المشتهرة في عصرنا وهي مايتبناه كثير من اهل الأحسان ان يحججو الناس على حسابهم أو بعض الحملات
تدرج معها بعض الفقراء يحجون معها بالمجان هل ذلك يوجب من استطاع معهم الحج أولا من جهة الجوز يجوز ذلك ويصح عنة ويسقط عن
حجة الأسلام فإذا وجد الأنسان متبرعًا أو وجد الأنسان محسنًا يحججة على حسابة صح منة او لم يصح وأسقط عنة حجة الأسلام فإذا وجد
الأنسان متبرعًا أو وجد الأنسان محسنًا يحججة على حسابة صح منة واسقط عنة حجة الأسلام وكان بعض السلف من يحج كذلك بل منهم من
يحجج غيرة من الناس والفقراء والصالحين ونحو ذلك وقد حج الأسود مع علقمة في عبد الله بن الحارثة اخي الأشتر على نفقتة وقد روى البيهقي
في سننة في حديث عطاء بن ابي عباس انه جاء رجل فسألة فقال اني ائاجر نفسي على قوم افأنسك معهم قال نعم اولئك لهم نصيب مما كسبوا
واسنادة عنة صحيح اي ان الأنسان حينما يكون منوط به عمل من اعمال المهمة كأن يكون موظفًا أو اجيرًا في حملة حج أو يعمل منتدبًا في عمل
من الأعمال ثم وجد فرصة للحج فحجة صحيح فأن كانت حجةالأسلام فساقطة حجة الأسلام وإن كانت النفقة عن غيرة وان كان من جهة الأصل
قد قصد العمل والمهاجرة واما من جهة ان يحج الأنسان من جهة هذه الحال اذا كان الأنسان لا يجد نفقة ووجد من يعطية ذلك بالمجان ونحو ذلك
انة لا يجب علية عند جمهور العلماء وذلك ان فية منة ومثل هذا لا يجب علية الحج وأما في حال الصدقة فيقال انة لا يخلو من حالين اذا كان
الأنسان فقيرًا فأخذ الصدقة لغير الحج فهل يحجب علية الحج ام لا اذا كانت الصدقة تفي بحاجتة من طعام وشراب وزادت بما يكفي للحج يقال انة