فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 318

بحال ولدية من المال مايوصلة ويقضي دينة وجب علية الحج واما اذا كان الدين اكثر مما لدية وحالا فأنة حين اذ لا يجب علية الحج وأما الأستئذان

من صاحب الدين للذهاب للحج فلا اصل لة وقد حكاة غير واحد من الفقهاء من الحنابلة وغيرهم انه يستأذن صاحب الدين فلا حاجة الى ذلك

ولا دليل علية لا عن النبي علية الصلاة والسلام ولا عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى اما هو قول لبعض الفقهاء المتأخرين ويشرع للأنسان

بل يجب علية ان يكون حجة مال حلال وأن حج بمال حرام فحجة ليس بمبرور فقول النبي علية الصلاة والسلام"الحج المبرور ليس لة"

جزاء الى الجنة اراد بذلك ان يكون بمال حلال وأن لا يكون في رفث ولا فسوق فإذا كان كذلك فأن الحج مبرور وإذا كان بمال حرام قد

اختلف العلماء في صحتة من جهةالاصل ذهب جمهور العلماء الى ان حجة ليس بصحيح كمن يحج بمال ربوي أو مال مسروق او مغصوب

ونحو ذلك واستدلوا بظاهر قول النبي علية الصلاة والسلام فيما رواة المسلم في حديث عدي بن ثابت عن ابي هريرة عن ابي حازم ان رسول

الله صلى الله علية وسلم قال ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين فقال ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال ياايها الذين

امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر رسول الله صلى الله علية وسلم"الرجل يطيل السفر اشعث اغبر لو اقسم على الله لأبرة"يمد يدية الى

السماء يقول يارب يارب ومأكلة حرام ومشربة حرام وملبسة حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لة"قال فأنا يستجاب لة دليل على عدم الأجابة"

ومن انواع الأجابة قبول العمل فإذا كان قد حج بحرام ومطعمة حرام فأنة لا يقبل منة عمل ذلك وعلى قول الجمهور فأن ذلك لا يجزئة عن

حجة الأسلام وذهب جماعة من العلماء على مذهب الأمام احمد ان ذلك يجزأة عن حجة الأسلام الى ان ليس بمبرور لظاهر النص عن رسول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت