مالكًا لقيمة اجرتة فإذا كان ليس في مالك كأن يستدين الأجرة ونحو ذلك لا يكون من هل الأستطاعة * ووجد زادًا ومركوبًا صالحين لمثلة *
يقول صالحين لمثلة وذلك ان الناس يتباينون منهم اهل اليسار ومنهم اهل الغناء ومنهم اهل الفقر ونحو ذلك فإذا كان الزاد والراحلة صالحة
لمثلة وجب عليه الحج فمن الناس كالفقراء يأكلون من الطعام اليسير ولكن اهل اليسار لا يطيقون مثل هذه المآكل ونحو ذلك ويخرج من هذا
اهل السرف والخيلاء والدعة والكبر فأنهم ليسو بداخلين في هذا النص بالأتفاق انما المراد في ذلك مايحتاج الية الأنسان طبعًا في عادتة عادة
من سواة وكذلك من جهة المركوب أن تكون صالحة لمثلة فالمركوب في السابق يختلف عن اللاحق بحسب الحال فالسابق من ملك راحلة من
الأبل والخيل الحمير وجب علية الحج ولو كان من اقاصي الدنيا وملك الزاد ايضًا اما في عصرنا فلا يقال ان الوجوب منوط بأمثال هذه الرواحل
فأنها لا تصلح لأمثال هذه العصر وانما يجب ان تكون الراحلة مركوبًا من المراكب الحديثة سواء السيارات اوالطيارات أو القطارات او المراكب
بأنواعها فلا يقال انة يجب على الشامي والعراقي ونحو ذلك ان يأتي وجوبًا الى الحج في مثل هذا العصر على دابة اذا كان لا يجد قيمة السيارة
ومن قال بالوجوب فأنة ابعد بقولة ذلك لأن الشريعة تأتي بما يناسب الناس بأحوالهم وذلك يختلف من عصر الى عصر *بعد قضاء الواجبات
والنفقات الشريعية * يقول بعد قضاء النفقات والواجبات والنفقات الشرعية قولة الواجبات والنفقات الشرعية ما يجب على الأنسان من نفقة
على اهله وذريتة ووالدية فمن كان يريد ان يحج في هذه النفقة ولا يجد من خلفة نفقة غير مالدية لا يجب علية الحج وذلك ان حقوق الناس
مبنية على المشاحة كذلك في مسألة الدين اذا كان الأنسان علية دين فلا تخلوا حالة من احوال اما ان يكون الدين يسيرًا أو يكون كثيرًا وليس