خلاف في هذه المسألة وهما روايتان في مذهب الأمام احمد والصواب انها نفلا عن المجنون تقبل وانما لم يرد المصنف علية رحمة الله تعالى
مسألة المجنون لانة اخذ بظاهر المذهب المشهور عنة انها لا تقبل منة وذلك انها في الغالب من مجنون العقل فالأصل فية انة يبلغ ويميز
فإذا كان كذلك كان منة صحيحا وفي هذا التعليل نظر والصبي اذا وصل الى اليت العتيق قد ذهب قلة من العلماء وقد حكاة الطحاوي في شرحة
مع الأثار كذلك ابن عبدالبر في كتابة التمهييد اكذلك ابن حزم الأندلسي كذلك في كتاب المحلا ان الصبي اذا وصل الى البيت العتيق وجب
علية الحج وسقط عنة قالوا وانما لم يجب علية ابتداعًا وذلك انة لا بد ان يكون محتاج لغيرة فإذا كان محتاجًا لغيرة ليس من اهل الوجوب في
ذاتة فلما وصل الى البيت العتيق وجب علية وسقط عنة حج الأسلام وهذا التعليل فية نظر وتقدم ردة وقد روي عن بعض السلف أن العبد اذا
وصل الى البيت العتيق أذن لة سيدة فذلك يجزئة عن حجة الأسلام هذا مروي عن سليمان بن يسار وعن القاسم بن محمد وعن مجاهد بن جبر
رواة عنهم ابن حزم الأندلسي في كتابة المحلا بأسآنيد ضعيفة وقدم تقدم الكلام عليها* القادر من امكنة الركوب * يقول القادر من امكنة الركوب
تقدم الكلام عن القادر قولة ومن امكنة الركوب هذا ظاهر من قولة سبحانة وتعالى (من استطاع الية سبيلا) والأستطاعة قد جاء النص فيها عن
رسول الله صلى الله علية وسلم انها الزاد والراحلة وانما حصصت الزاد والراحلة في معنى الأستطاعة هنا لأنها الغالب في حال الأنسان
ولم يتطرق في الخبر عن رسول الله صلى الله علية وسلم الى سلامة البدن وانما جاء في النص عن رسول الله صلى الله علية وسلم كما في
حديث ابن عبد الله في حديث انس بن مالك علية رضوان الله تعالى الأستطاعة الزاد والراحل وهذا لا يصح مرفوعا الى رسول الله صلى الله